بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٩٦ - مناقشه مرحوم مصنف در جواب مذكور
امتثال الامر الاستحبابي. كيف و هذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحده بعد ورود الامر الغيري، فكيف يفرض انّ المأمور به هو المأتي به بداعي امتثال الامر الاستحبابي.
بل مقصود المجيب انّ الامر الغيري لما كان متعلّقه هو الطّهارة بما هي عبادة، و لا يمكن ان تكون عباديّتها ناشئة من نفس الامر الغيري بما هو أمر غيري- فلا بدّ من فرض عباديّتها لا من جهة الامر الغيري و بفرض سابق عليه، و ليس هو الّا الامر الاستحبابي النّفسي المتعلّق بها، و هذا يصحّح عباديّتها قبل فرض تعلّق الامر الغيري بها، و ان كان حين توجّه الامر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحدّه و هو جواز التّرك، و لكن لا تذهب بذلك عباديّتها، لانّ المناط في عباديّتها ليس جواز التّرك كما هو واضح، بل المناط مطلوبيّتها الذّاتيّة و رجحانها النّفسي، و هي باقية بعد تعلّق الامر الغيري.
و اذا صحّ تعلّق الامر الغيري بها بما هي عبادة و اندكاك الاستحباب فيه، بمعنى انّ الامر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبيّة- فانّه حينئذ لا يبقى الّا الامر الغيري صالحا للدّعوة اليها، و يكون هذا الامر الغيري نفسه امرا عباديّا غاية الامر انّ عباديّته لم تجئي من اجل نفس كونه امرا غيريّا، بل من اجل كونه امتدادا لتلك المطلوبيّة النّفسيّة و ذلك الرّجحان الّذاتي الّذي حصل من ناحية الامر الاستحبابي النّفسي السّابق.
و عليه، فينقلب الامر الغيري عباديّا، و لكنّها عباديّة بالعرض لا بالذّات حتّى يقال انّ الامر الغيري توصّلي لا يصلح للعباديّة.
و من هنا لا يصحّ الاتيان بالطّهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجبن المشروط بها، لانّ الاستحباب بحدّه قد اندك في الامر الغيري فلم يعد موجودا حتّى يصحّ قصده.
ترجمه:
مناقشه مرحوم مصنّف در جواب مذكور
مرحوم مصنّف مىفرمايند: